الحر العاملي
261
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم ( 3 ) . وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر ( 5 ) . 3 - باب أن من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة ; فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل . ( 19147 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت ( 1 ) إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . ( 19148 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
--> ( 3 ) التهذيب 5 : 490 / 1754 . ( 4 ) التهذيب 5 : 260 / 886 والاستبصار 2 : 295 / 1052 . ( 5 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 484 / 3 والتهذيب 5 : 263 / 898 والاستبصار 2 : 296 / 1058 . ( 1 ) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 285 / 1401 . 2 - الكافي 4 : 484 / 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي .